82

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Géneros

Fiqh Shafi'i

الصلوات، وأن الناس متفاوتون فيها [والقول الثاني:](١) إن وقتها يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، لقوله عليه السلام: ((وقت المغرب ما لم يغب قرن الأحمر))، ولقوله عليه السلام: ((ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى))(٢) ولأن النبي قرأ فيها سورة الأعراف فدل على أن الوقت يمتد إلى غروب الشفق الأحمر.

قال: (والعشاءُ وأوَّلُ وَقتِهَا غيبوبةُ الشفقِ [الأحمرِ](٣) وآخرُهُ في الاختيارِ إلى ثُلثِ الَّليلٍ) لحديث جبريل أنه صلى بالنبي ﷺ العشاء حين غاب الشفق الأحمر، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل.

قال: (وفي الجَوازِ إلَى طُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي).

قلت: لحديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: ((ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى)) وفي المهذب قول: إن الوقت لايزيد على بيان جبريل، لأنه قد قال في آخره

(١) بياض بالأصل بمقدار كلمتين ولعل ما أثبتناه هو مراد المصنف رحمه الله.

(٢) أخرجه مسلم (٤٧٢/١-٤٧٣ رقم ٦٨١-٣١١).

وأحمد (٣٠٥/٥) وأبو داود (٣٠٧/١ رقم ٤٤١) الترمذي (٣٣٤/١ -٣٣٥ رقم ١٧٧).

والنسائي (٢٩٤/١ رقم ٦١٥)، وقال الترمذي: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.

(٣) في المتن: ((وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر)) وما بين المعكوفين أثبته من المتن.

86