Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Géneros
يتيمم وإن كان الماء موجوداً في غيره. وأما النصف الواحد فأقل ما يجزىء إلى ثلاثة منهم، لأن الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة.
قال: (وخمسةٌ لايجوزُ دفعُهَا إليهِم: الغنيُّ بمالٍ أَوْ كَسْبٍ)
قلت: لقوله عليه السلام: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة))(١).
قال: (والعبْدُ)
قلت: لأن نفقته على سيده، فهو غير محتاج.
قال: ([وبنُو](٢) هاشِمٍ [وبنُو المطَّلِبِ](٣))
قلت: لقوله عليه السلام: ((إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة))(٤) وفي معنى بني هاشم [بنو](٥) المطلب، لقوله عليه السلام: ((نحن وبنو هاشم هكذا)) وشبك أصابعه.
(١) أخرجه أبوداود (٢٨٥/٢ - ٢٨٦ رقم ١٦٣٤) والترمذي (٤٢/٣ رقم ٦٥٢) وقال: حديث حسن. والبيهقي (١٣/٧) والدارمي (رقم ١٦٤٦) وصححه الألباني في الإرواء (٣٨١/٣ رقم ٨٧٧).
(٢) في الأصل: ((وبني)) والتصويب من نسخ المتن.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠/٢ رقم ٢٩٨٣، ٢٩٨٤) وأحمد (٢٠٠/١) و(٤٤٨/٣) والدارمي (رقم ١٥٩٩) وابن خزيمة (٥٩/٤ رقم ٢٣٤٧، ٢٣٤٨) وأبو داود (٢٩٨/٢ - ٢٩٩ رقم ١٦٥٠) والترمذي (٤٦/٣ رقم ٦٥٧) وصححه الألباني في الإرواء (٣٨٧/٣ رقم ٨٨٠).
(٥) في الأصل: ((بني)) والمثبت هو الصواب.
175