157

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Géneros

Fiqh Shafi'i

أنها تجب في قيمته، ولأن التجارة يقصد بها النماء، فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية.

فصلٌ

(وأولُ نصابِ الإبِلِ خمسٌ وفِيهَا شاةٌ، وفي عَشْرٍ: شاتانٍ، وفي خمسَةَ عَشَرَ: ثلاثُ [شِياهٍ](١)، وفي عشرين: أربع [شِياهٍ]، وفي خمس وعشرين: بنتُ مخاضٍ منَ الإبِلِ).

قلت: الأصل في ذلك ما روى البخاري عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن يسألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها. الإبل في أربعة وعشرين فما دونها أربع من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت [خمساً](٢) وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكراً، فإن بلغت سِتّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل بالجيم المعجمة، فإذا

= المجمع (٦٣/٣): رواه أحمد وفيه راو لم يسم.

(١) رسمت في الأصل هكذا: ((شيات)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((خمس)) والتصويب من مصادر التخريج.

161