152

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Géneros

Fiqh Shafi'i

والبغال، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))(١).

قال: (وشرائطُ وجوبِهَا فيها ستّةُ [أشياء](٢): الإسلامُ).

قلت: الكافر الأصلي لا تجب عليه إذ فيه [تنفير](٣) عن الإسلام، ولأنها طهارة، فالكافر ليس من أهلها، وتجب على المرتد إن أبقينا. ملكه أو نفيناه، لأنه أقر بوجوبها عليه، فلا يقبل رجوعه، فلهذا لا يقر بالجزية.

قال: (والحريَّةُ).

قلت: لأن العبد لا يملك. في قوله الجديد، وعلى قوله القديم يملك، فهو ملك ضعيف، لا يحتمل المواساة، فلهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب.

قال: (وَالمِلْكُ التَّامُّ).

قلت: فلا زكاة في مال المكاتب، لأنه لا يملك التصرف فيه، فهو كمال الأجنبي. وفي مال: المغصوب والضال. والدين على المماطل، والمبيع في مدة الخيار، والمال الموقوف عليه. وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة خلاف.

(١) أخرجه البخاري (رقم ١٤٦٣، ١٤٦٤) ومسلم (رقم ٩٨٢).

(٢) في الأصل: ((خصال)) والمثبت من نسخ المتن.

(٣) في الأصل: ((تتفيراً) والمثبت هو الصواب.

156