Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Géneros
قلت: لما روى مسلم والبخاري أن النبي ﷺ قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة))(١) فأثبت للفرد صلاة، فأفضل بينهما، وفي المذهب قول: إنها فرض على الكفاية، لما روى أبوداود؛ أن النبي ﷺ قال لأبي ذر: ((ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، [فإنما يأكل الذئب](٢) القاصية))(٣)، ولأنها من الشعائر الظاهرة.
قال: (وعلى المأمومِ أن ينوِيَ الجماعةَ دُونَ الإمَامِ).
قلت: المأموم يريد أن يتبع فاحتاج إلى نية الاتباع، فلو تابع غيره في الصلاة من غير نية بطلت الصلاة، لأنه متلاعب حيث يتبع من لا يأتم به بخلاف الإمام، فإنه مشتغل بنفسه، لأنه لا يتبع غيره فأشبه المنفرد، نعم إن قصد تحصيل الفضيلة [فلينو الإمامة ليحوز](٤) الفضيلة، لقوله عليه السلام: ((إنما الأعمال بالنيات))(٥).
قال: (ويجوزُ أنْ يأتمَّ [الحرُّ بالعبدِ والبالِغُ بالمراهقِ](٦)).
(١) أخرجه البخاري (١٣١/٢ رقم ٦٤٥)، ومسلم (٤٥٠/١ رقم ٦٥٠).
(٢) في الأصل: ((فإنها تأخذ الذنوب)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٧١/١ رقم ٥٤٧). والنسائي (١٠٦/١ - ١٠٧ رقم ٨٤٧) والحاكم (٢١١/١) وأحمد (١٩٦/٥) وابن حبان (رقم ٢١٠١) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ص١٧٢ رقم ٤٢٥).
(٤) في الأصل: ((فلينوي الأمامة لتجوز»
(٥) تقدم.
(٦) في الأصل: ((ويجوز أن يأتم بالعبد والحر والبالغ والمراهق)) والمثبت من المتن.
126