119

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Géneros

Fiqh Shafi'i

الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهر حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب(١). قوله حتى تضيف أي مالت، ومنه تضيف فلان إذا أملت وأضفته إذا أنزلته عليك.

قال: (وبَعْدَ العصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ).

قلت: لحديث عمر المقدم.

[قال:](٢) (وإذا دَنَتْ للغُرُوبِ حتَّى [يتكامَلَ](٣) غُرُوبُهَا).

قلت: لحديث عقبة بن عامر.

[قال](٤): (واستثني من ذلك من الصلوات ما لها سبب، ومن الأوقات يوم الجمعة، ومن الأماكن / مكة)(٥).

١/١٨

قلت: فلما روى مسلم عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله وَال بعد العصر ركعتين، وقال: [شغلني](٦) ناس من عبد القيس عن الركعتين

(١) أخرجه مسلم (٥٦٨/١، ٥٦٩ رقم ٨٣١) وأبو داود (٥٣١/٣، ٥٣٢ رقم ٣١٩٢).

(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٣) في الأصل: ((يتكمل)) والمثبت من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٥) ما بين القوسين رجحت أنه من كلام القاضي أبي شجاع، لذا وضعته بين القوسين وجعلته بالخط الأسود، لأن المصنف الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله شرح هذه الفقرة في ثلاث فقرات تالية صدرها بقوله: [قلت] وإن لم تظهر في الأصل كما هو المعتاد في كثير من المواضع لأنها كتبت بالحمرة، فلم تظهر في التصوير.

(٦) في الأصل: ((شغلتني)).

123