103

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Géneros

Fiqh Shafi'i

قال: (والتَّأمينُ).

قلت: لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((إذا أمّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))(١).

قال: (وقِراءةُ السُّورَةِ [بعد الفاتحةِ](٢)).

قلت: لما روى مسلم عن قتادة أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى بنا الظهر والعصر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورتين يسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الركعة الثانية، وكذلك في الصبح(٣). وفي رواية: ويقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب(٤).

قال: (والتَّكبيراتُ عِندَ الرَّفعِ والخَفْضِ، وقَولُه: سَمِعَ اللهُ لِمنْ حَمِدهُ، ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ).

قلت: أما التكبيرات فلما روي أن النبي ﷺ كان يكبر كلما خفض ورفع، رواه أبو هريرة(٥). وأما التحميد فلما روى البخاري عن

(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٠٧ رقم ٤١٠).

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه مسلم (٣٣٣/١ رقم ٤٥١).

(٤) أخرجه مسلم (٣٣٣/١ رقم ٤٥١ - ١٥٥).

(٥) أخرجه مسلم (٢٩٤/١ رقم ٣٩٢ - ٣٢).

107