98

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Editorial

مكتب الشؤون الفنية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1431 AH

قال الزَّركشيُّ: «أمَّا عند نقصِ الإمامةِ - أي شروطُها - فلا شكَّ في الجزمِ بأفضليّةِ الأذانِ».

الرَّابع: وهو الأصحُّ عند النَّوويِّ: - أنَّ الأذان أفضلُ.

قال الرَّمليُّ: الأذانُ أفضلُ من الإمامةِ، سواءً أقامَ الإمامُ بحقوقِ الإمامةِ أمْ لا، وسواءً انضمَّ إليها الإقامةُ أمْ لا، ولو كانت إمامةَ الجمُعَةِ، فالأذان أفضلُ منها، وإمامةُ الجمعةِ أفضلُ من خطبتِها، فيلزمُ من تفضيلِ الأذانِ على إمامتِها؛ تفضيلُهُ على خطبتِها بطريقِ الأولى. انتهى.

قال البدرُ الزَّركشيُّ: «قال الشَّافعي: أحِبُّ الأذانَ؛ لقولِهِ ﷺ: «الإمامُ ضامنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمنٌ؛ الَّلهمَّ أرشدِ الأئمةَ، واغفرْ للمؤذِّنينَ»(١)، وأكرَهُ الإمامةَ للضَّمانِ، وما على الإمام فيها لكونِها ولايةً، وأنا أكرهُ سائرَ الولاياتِ».

قال الإمامُ أحمدُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: «الأمانةُ أعلى من الضَّمانِ، والمغفرةُ أعلى من الإرشادِ».

قال الماورديُّ: «دعا ﷺ للإمام خوفَ زيغِهِ، وللمؤذِّنِ بالمغفرة لعلمِهِ بسلامةِ حالِهِ».

(١) أخرجَهُ أبو داود (١/ ١٤٣) برقم (٥١٧) والترمذي (١ / ٤٠٢) برقم (٢٠٧)، وغيرهما.

98