146

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Editorial

مكتب الشؤون الفنية

Edición

الثانية

Año de publicación

1431 AH

ولو واحدٌ منهم.

قال الشَّمسُ محمَّدُ الرَّمليُّ في شرحِهِ على ((الزُّبَدِ)): ولو أسرَّ المؤذِّنُ لجماعةٍ بشيءٍ منهُ لم يجزىءْ لانتفاءِ الإعلام، فيجبُ الإسماعُ، ولو لواحدٍ.

وبعضُهم عبَّرَ برفعِ الصَّوتِ كالإمامِ أحمدَ فقال: ((ورفعُ الصَّوتِ بالأذانِ ركنٌ لِيحصلَ السَّماعُ المقصودُ بالإعلام»، ولأنَّهُ لا يحصلُ الشِّعارُ إلا برفعِ الصَّوتِ بالإجماعِ ما لمْ يؤذِّنْ لحاضرٍ فِقَدْرِ ما يُسمعُهُ.

الشَّرطُ الرَّابعُ: عدمُ بناءِ غيرِهِ، فلا يصحُ توزيعُهُ على جماعةٍ؛ بأنْ يقولَ واحدٌ من الجماعةِ: اللهُ أكبرُ، والثَّاني: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، والثَّالث: أشهدَ أنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ، لم يصحَّ لأنَّهُ خلافُ ما شرعَهُ وَِّهِ.

واختُلِفَ فیهِ :

فقالَ البعضُ : إنَّهُ حرامٌ.

وقال البعض: إنَّهُ مكروهٌ.

وعلى كلٍّ، فهو حينئذٍ مِن البِدَع المذمومةِ، إن لم يؤدِّ إلى تقطيع اسمِ اللهِ أو اسمٍ نبيِّهِ فكانَ أفحشَ، ومُنِعَ مِنْهُ ألبته، فأوَّلُ مَنْ أحدَثَ الأذانَ جماعةً هشامُ بنُ عبدِ الملكِ.

146