تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
نعمْ، إنْ أخبرَ عن بالغٍ عالمٍ بالوقتِ صحَّ بخلافِ المرأةِ فلا يصحُّ منها مطلقاً.
والفرقُ بينَهما حيثُ يصحُّ أذانُ الصَّبِيِّ إن أخبَرَ عن بالغٍ، والمرأةِ لا يصحُ وإن أخبرَتْ عن رجلٍ؛ لأنَّهُ لا يصحُ من الصَّبيِّ لعدمِ صحَّةِ الاعتمادِ عليهِ، فحيثُ اعتمدَ على بالغ صحَّ حينئذٍ، بخلافِ المرأةِ لأنَّها ليسَتْ من أهلِهِ فهي منهيَّةٌ عنهُ.
وقالوا الثَّلاثةُ : - إن ميَّزَ الصَّبيُّ صِحَّ أذانُهُ، ولو لبالغينَ؛ كصلاتِهِ على الجنازةِ وإمامتِهِ للرِّجالِ، لكنَّ الأفضلَ أنْ يكونَ بعدَ البلوغ كما سيأتي في سننِهِ.
الشَّرطُ الثَّالث: العقلُ، فلا يصحُّ أذانُ مجنونٍ بالإجماع(١) ؛ لعدم أهليَّتِهِ للعبادةِ، وكذا المغمَى عليهِ، فلا يصحُّ أذانُهُ، ومثلُهُ السّكرانُ إِذا لم یمیِّزْ.
نقَلَ الزَّركشيُّ عن أبي حامدٍ استحالةَ أذانِ السَّكرانِ؛ لأنَّ الشَّارِبَ إذا نَظَمَ كلماتِ الأذانِ فليسَ بسكرانٍ.
(١) لا يصحُّ إطلاقُ الإجماع هنا لمخالفة الحنفيّة الجمهورَ في هذا الشرط، وهو ظاهر الرواية عندهم.
راجع المسألة في: البحر الرائق (١ / ٢٧٧)، بدائع الصنائع (١ / ١٥٠)، ورد المحتار (١ / ٣٩٣)، ومواهب الجليل (١ / ٤٣٤)، والمجموع (١٠٦/٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٣٠٧)، والمغني (٢ / ٦٨).
136