تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
قال شرَّاحُهُ: أُخِذَ من هذا أنَّهُ من شعائرِ الإسلام الظّاهرةِ التي لا يجوزُ تركُها، فلو تركَهُ أهلُ بلدٍ كانَ للسُّلطانِ قتالُهم عليهِ، هذا ما قالَهُ الثَّلاثةُ، وقولٌ للشَّافعيِّ موافقٌ للثَّلاثةِ.
والمشهورُ من مذهبِ الشَّافعيِّ أنَّهم لا يقاتَلُوا على تركِهِ.
والمرادُ بالتَّركِ: بأنْ يُتْرَكَ أصلاً، فتركُهُم فيه مرةً أو مرتينِ لا يوجبُ القتالُ.
قال الزَّركشيُّ: «وليس القتالُ للآحادِ فإنَّهُ موضعُ نظرٍ واجتهادٍ»، فلا يقاتِلُهم إلا السُّلطانُ.
فلو أُذِّنَ في جانبٍ من بلدةٍ كبيرةٍ حَصَلَتِ السُّنَّةُ لأهلِ ذلكَ الجانب فقط.
والضَّابطُ: أن يكونَ بحيثُ يسمعُهُ جميعُ أهلِها لو أصغَوا إليهِ، لكن لابدَّ من حصولِ السُّنَّةِ بالنِّسبةِ لكلِّ أهلِ البلدِ من ظهورِ الشِّعارِ.
قال الشَّمسُ محمَّدُ الرَّمليُّ: «وهذا لا ينافيهِ أنَّ أذانَ الجماعةِ يكفي سماعُ واحدٍ لَهُ؛ لأنَّهُ بالنَّظرِ لأداءِ أصلِ السُّنَّةِ، وهذا بالنَّظرِ لأدائِها عن جميع أهلِ البلدِ، ففي بلدٍ صغيرةٍ يكفي بمحلٍ واحدٍ، وكبيرةٍ لابدَّ من محالٍّ نظيرِها في صلاةِ الجماعةِ، ومِنْ ثَّمَّ لو أذَّنَ واحدٌ في طرَفِ بلدٍ كبيرةٍ حصلَتِ السُّنَّةُ لأهلِهِ دونَ غيرِهِم.
120