تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
الاختيار-، قالَ بلالٌ: ما ألقِيَتْ عليَّ نومةٌ مثلُها قطُّ، قالَ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَبَضَ أرواحَكُم حينَ شاءَ، وردَّها حينَ شاءَ، قُمْ بلالُ فأذِّنْ للنَّاسِ بِالصَّلاةِ»، وهو حديثٌ صحيحٌ متأخِّرٌ عن حديثِ الخندقِ، لأنَّ الخندقَ كانَ سَنَةَ أربعٍ، وحديثُ الوادِي في غزوةِ حُنينٍ، وهو بعدَهُ باتِّفاقِ أهلِ الحديثِ، فلمَّا كان كذلكَ اعتمدَهُ أصحابُ الشَّافعيِّ وأتباعُه إلى عصرنا.
قال الزَّركشيُّ: وإنَّما اعتمدُوهُ، وإنْ كان المذهبُ الحديثُ خلافَهُ لقولِ الشَّافعيِّ رحمَهُ اللهِ: ((إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي)).
وهذا هو الصَّحيحُ من مذهبٍ أبي حنيفةَ وأحمدَ، يعني يؤذِّنُ للفائتةِ، فإنَّ الصَّحِيحَ عندَ الثَّلاثةِ أنَّهُ للفرضِ لا للوقتِ.
أمَّا الإقامةُ فإنَّها مشروعةٌ للفائتةِ بالإجماع(١)، فإذا قضى فوائتَ في وقتٍ واحدٍ؛ يؤذِّنُ للأولى ويقيمُ لكلِّ واحدةٍ؛ عند الشَّافعيِّ وأحمدَ.
(١) اتفق الفقهاء على أنه تستحب الإقامة لكل فائتة من الصلوات؛ سواء كانت واحدة أو متعددة للمنفرد وللجماعة. وانظر : - للحنفية: بدائع الصنائع (١/ ١٥٤)، والمالكية: مواهب الجليل (١/ ٤٢٣)، والشافعية: المهذب مع المجموع (٣/ ٩١)، وللحنابلة: المغني (٢ / ٧٥).
115