والمراد بالحائض البالغة ولقوله ﷺ: «المرأة عورة» ولما روى أبو داود ﵀ «عن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» قال الحافظ ابن حجر ﵀ في البلوغ -: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة ﵂ فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.
[طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر] والمغرب
١١ - إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟
الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة ﵃ بذلك.