47

Tuhfat Amin

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Investigador

عبد الله بن معتق السهلي

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
من باب الدعوى١: لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة أن أباهم وقف عليهم هذه الدار، وأنكر سائر الورثة وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بالشاهد واليمين، وادعوا وقف ترتيب، فإذا حلف المدعون ثبت الوقف، فإذا انقرض المدعون أخذ البطن الثاني الدار وقفا، وهل يأخذونه بيمين أم لا؟ وجهان٢: أصحهما عند الجمهور: بلا يمين، وهو ظاهر نصه في "المختصر"٣. مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة. أما إذا ادعى ذلك فيها بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين٤.

١ الدعوى لغة: الطلب والتمني. واصطلاحا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. انظر: المصباح المنير ١/٢٣٢، مغني المحتاج ٤/٤٦١. ٢ ويقال قولان. انظر: الوسيط ٧/٣٧٩-٣٨٠، التهذيب ٨/٢٤١-٢٤٢، فتح العزيز ١٣/١٠٢-١٠٣ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين١١/٢٨٥. ٣ أي مختصر المزني ص/٣٢٣. ٤ انظر: المنثور ٣/٣٨٩، إعانة الطالبين ٤/٦٣، مغني المحتاج ٣/٩١، شرح ابن رسلان ١/٢٦٣.

مسألة من باب الشهادة٥: لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين٦.

٥ سبق تعريف الشهادة. ٦ انظر: الوسيط ٧/٤٢١، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.

1 / 284