43

Tuhfat Amin

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Investigador

عبد الله بن معتق السهلي

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ١ في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين٢.

١ العي: العجز. انظر: المصباح المنير ٢/٥٢٨. ٢ انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (دار الكتب العلمية)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨، حاشية الشرواني ٧/٣٩١.

1 / 280