40

Tuhfat Amin

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Investigador

عبد الله بن معتق السهلي

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
من باب الخلع٣: إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان: أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف. والأصح – التحالف.٤ ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦

٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع. واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج. انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩. ٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢. ٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين. انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣. ٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.

1 / 280