المشهور لعموم الأدلة وخصوص بعضها وقيل فاقد اليسرى يخلد في الحبس من غير قطع لاستلزامه بقائه بلا يد وهو خلاف المعهود من حكمة الشارع وكذا إذا كانت شلاء لأنها كالمعدومة ولو كانت هي اليمنى عرضت على أهل الخبرة فإن أخبروا أنها إذا قطعت لم تندمل أفواه العروق لم يقطع إذ ليس الغرض الاتلاف وإلا قطعت ولو ذهبت اليمنى بعد الجناية سقط القطع ولو كانت ذاهبة قبلها قبل تقطع يسراه وقيل رجله اليسرى كما لو لم يكن له يد وفي الجميع اشكال ولو نقصت أصابعه بالأصل أو بعارض اجتزئ بالباقي ولو واحدة وترك له الإبهام مع الراحة يرتفق بهما في الاعتمال وغيره فإن عاد إلى السرقة بعد قطع يمناه قطع رجله اليسرى من المفصل وترك له العقب يعتمد عليه فإن عاد خلد في الحبس إلى أن يموت أو يتوب توبة يستنصحها الحاكم وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال فإن عاد في المحبس أو غيره قتل ولا توبة له ظاهرا ولا قتل عليه قبل ذلك وهكذا يقتل غيره من أصحاب الكباير إذا أقيمت عليهم الحدود المقررة في المرة الرابعة على المشهور وقيل الزاني والقاذف يقتلان في الخامسة وقيل في الثالثة وكذا شارب المسكر هذا كله في الحر وأما المملوك فالزاني يقتل في الثامنة ذكرا أو أنثى وقيل في التاسعة وغيره كالحر كما هو ظاهر المفاتيح وغيره ولا يستبعد بكون الزنا أفحش لبطلان القياس وروي أن الإمام يدفع ثمنه بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا يقطع المملوك بالاقرار منه بالسرقة ما لم يصدقه المولى لتعلق حقه ولا بسرقة مال مولاه ومنه عبد الغنيمة إذا سرق منها وكذا لا يقطع الوالد للسرقة من مال ولده اجماعا وربما يلحق به الجد له وكذا الوالدة ونفى عنه البأس في المختلف لاشتراكهما في وجوب التعظيم ولا عكس للعمومات وفي رواية لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وروي مثل ذلك في الأجير والضيف والمشهور تقييدها بما لم يحرز عنهما وأما الضيف فيقطع قطعا لرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) وكذا لا قطع على سارق المأكول في عام المجاعة سواء كان صالحا للأكل بالفعل كالخبز والفاكهة أو القوة كالدقيق واللحم والحبوب ولا على سارق الثمرة من على الشجرة على المشهور و قيده العلامة في القواعد بعدم كون الشجرة محرزة بغلق ونحوه واستجوده في المفاتيح ولو أكل في البستان ما قيمته النصاب فصاعدا لم يقطع كما قال الصدوق طاب ثراه لأنه لم يخرج من الحرز شيئا وتدرأ أنواع الحدود بالشبهات كما ورد الأمر به في الحديث النبوي المشهور لابتنائها على التخفيف ومن ثمة عد الأصوليون في باب التعارض ترجيح الدارئ للحد على المثبت له ومنها الشركة في السرقة على بعض الوجوه ودعوى الاكراه من مثل العبد والزوجية حيث لا مكذب فلا يكلف البينة ولا اليمين وإن توقفت الأحكام الأخر على الاثبات والجهل بالتحريم فيمن يمكن فيه لقرب عهده بالاسلام وبعده عن مجالس العلم كما في النصوص ومنه قضاء أمير المؤمنين (ع) فيمن شرب الخمر في عهد أبي بكر والشبهة في الزنا وغيره ولو اختصت بأحدهما اختص بحكمها وروي أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع ذلك إلى عمر فأرسل إلى علي (ع) فقال اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية وعمل بظاهرها القاضي وأولت باحتمال أن يكون (ع) علم منه العلم أو الظن بحالها وإن ادعى الشبهة وقال المحقق في نكت النهاية سمعنا من بعض فقهائنا من أنه عليه السلام أراد ايهام الحاضرين من الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم عليه الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا وهذا ممكن والسادس في المحاربة والافساد من شهر السلاح لإخافة الناس المسلمين فهو محارب مفسد سواء كان في بر أو بحر مصر أو غيره في بلاد الاسلام أو غيرها ليلا أو نهارا محددا سلاحه كالسيف والرمح أو لا كالعصا والحجارة اجماعا كما قيل وسواء حصل معه الخوف أم لا أخذ المال أم لا كان من أهل الريبة أم لا ذكرا أم أنثى على المشهور فإذا ثبت عليه قبل التوبة بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة واحدة بلا خلاف هنا قتل أو صلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف أو نفى من الأرض بالكتاب والسنة والاجماع قال الله (تع) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا إن الله غفور رحيم وإنما الخلاف في موضعين أ تفسير النفي من الأرض ففي وجه أنه دفنه حيا وفي رواية رميه في البحر ليكون عدلا للقتل والصلب والقطع وفي أخرى ايداعه الحبس وفي كثير منها اخراجه من بلده فإن خفي خبره وإلا كتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مواكلته ومعاملته واطعامه لينتقل إلى موضع آخر و هكذا إلى أن يموت أو يتوب وقدر في بعضها إلى سنة لأنه يتوب قبل ذلك وهو صاغر ب في تعيين العقوبات المذكورة فالذي ذهب إليه المفيد والمحقق والعلامة في بعض كتبه وغيرهم أنها على التخيير كما هو ظاهر الآية وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) إن أوفى القرآن للتخيير حيث وقع وفي حسنة جميل ورواية سماعة عنه (ع) أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل والمشهور أنها على الترتيب وذلك بحسب جنايته فإن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير وقيل غير ذلك وفي صحيحة بريد بن معاوية عنه (ع) ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذاك إليه قال لا ولكن بحق الجناية وروى عبد الله بن إسحاق المدايني عنه (ع) خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا أو لم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض وعن الكاظم والرضا (ع) ما يقرب منه وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله وإن قتل وضرب وأخذ فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم
Página 33