Tuhfa Saniyya
التحفة السنية (مخطوط)
Investigador
شرح الجزائري
Número de edición
نسخة مخطوطة
المشهور لعموم الأدلة وخصوص بعضها وقيل فاقد اليسرى يخلد في الحبس من غير قطع لاستلزامه بقائه بلا يد وهو خلاف المعهود من حكمة الشارع وكذا إذا كانت شلاء لأنها كالمعدومة ولو كانت هي اليمنى عرضت على أهل الخبرة فإن أخبروا أنها إذا قطعت لم تندمل أفواه العروق لم يقطع إذ ليس الغرض الاتلاف وإلا قطعت ولو ذهبت اليمنى بعد الجناية سقط القطع ولو كانت ذاهبة قبلها قبل تقطع يسراه وقيل رجله اليسرى كما لو لم يكن له يد وفي الجميع اشكال ولو نقصت أصابعه بالأصل أو بعارض اجتزئ بالباقي ولو واحدة وترك له الإبهام مع الراحة يرتفق بهما في الاعتمال وغيره فإن عاد إلى السرقة بعد قطع يمناه قطع رجله اليسرى من المفصل وترك له العقب يعتمد عليه فإن عاد خلد في الحبس إلى أن يموت أو يتوب توبة يستنصحها الحاكم وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال فإن عاد في المحبس أو غيره قتل ولا توبة له ظاهرا ولا قتل عليه قبل ذلك وهكذا يقتل غيره من أصحاب الكباير إذا أقيمت عليهم الحدود المقررة في المرة الرابعة على المشهور وقيل الزاني والقاذف يقتلان في الخامسة وقيل في الثالثة وكذا شارب المسكر هذا كله في الحر وأما المملوك فالزاني يقتل في الثامنة ذكرا أو أنثى وقيل في التاسعة وغيره كالحر كما هو ظاهر المفاتيح وغيره ولا يستبعد بكون الزنا أفحش لبطلان القياس وروي أن الإمام يدفع ثمنه بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا يقطع المملوك بالاقرار منه بالسرقة ما لم يصدقه المولى لتعلق حقه ولا بسرقة مال مولاه ومنه عبد الغنيمة إذا سرق منها وكذا لا يقطع الوالد للسرقة من مال ولده اجماعا وربما يلحق به الجد له وكذا الوالدة ونفى عنه البأس في المختلف لاشتراكهما في وجوب التعظيم ولا عكس للعمومات وفي رواية لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وروي مثل ذلك في الأجير والضيف والمشهور تقييدها بما لم يحرز عنهما وأما الضيف فيقطع قطعا لرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) وكذا لا قطع على سارق المأكول في عام المجاعة سواء كان صالحا للأكل بالفعل كالخبز والفاكهة أو القوة كالدقيق واللحم والحبوب ولا على سارق الثمرة من على الشجرة على المشهور و قيده العلامة في القواعد بعدم كون الشجرة محرزة بغلق ونحوه واستجوده في المفاتيح ولو أكل في البستان ما قيمته النصاب فصاعدا لم يقطع كما قال الصدوق طاب ثراه لأنه لم يخرج من الحرز شيئا وتدرأ أنواع الحدود بالشبهات كما ورد الأمر به في الحديث النبوي المشهور لابتنائها على التخفيف ومن ثمة عد الأصوليون في باب التعارض ترجيح الدارئ للحد على المثبت له ومنها الشركة في السرقة على بعض الوجوه ودعوى الاكراه من مثل العبد والزوجية حيث لا مكذب فلا يكلف البينة ولا اليمين وإن توقفت الأحكام الأخر على الاثبات والجهل بالتحريم فيمن يمكن فيه لقرب عهده بالاسلام وبعده عن مجالس العلم كما في النصوص ومنه قضاء أمير المؤمنين (ع) فيمن شرب الخمر في عهد أبي بكر والشبهة في الزنا وغيره ولو اختصت بأحدهما اختص بحكمها وروي أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع ذلك إلى عمر فأرسل إلى علي (ع) فقال اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية وعمل بظاهرها القاضي وأولت باحتمال أن يكون (ع) علم منه العلم أو الظن بحالها وإن ادعى الشبهة وقال المحقق في نكت النهاية سمعنا من بعض فقهائنا من أنه عليه السلام أراد ايهام الحاضرين من الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم عليه الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا وهذا ممكن والسادس في المحاربة والافساد من شهر السلاح لإخافة الناس المسلمين فهو محارب مفسد سواء كان في بر أو بحر مصر أو غيره في بلاد الاسلام أو غيرها ليلا أو نهارا محددا سلاحه كالسيف والرمح أو لا كالعصا والحجارة اجماعا كما قيل وسواء حصل معه الخوف أم لا أخذ المال أم لا كان من أهل الريبة أم لا ذكرا أم أنثى على المشهور فإذا ثبت عليه قبل التوبة بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة واحدة بلا خلاف هنا قتل أو صلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف أو نفى من الأرض بالكتاب والسنة والاجماع قال الله (تع) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا إن الله غفور رحيم وإنما الخلاف في موضعين أ تفسير النفي من الأرض ففي وجه أنه دفنه حيا وفي رواية رميه في البحر ليكون عدلا للقتل والصلب والقطع وفي أخرى ايداعه الحبس وفي كثير منها اخراجه من بلده فإن خفي خبره وإلا كتب إلى البلد الذي صار إليه بمنع مواكلته ومعاملته واطعامه لينتقل إلى موضع آخر و هكذا إلى أن يموت أو يتوب وقدر في بعضها إلى سنة لأنه يتوب قبل ذلك وهو صاغر ب في تعيين العقوبات المذكورة فالذي ذهب إليه المفيد والمحقق والعلامة في بعض كتبه وغيرهم أنها على التخيير كما هو ظاهر الآية وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) إن أوفى القرآن للتخيير حيث وقع وفي حسنة جميل ورواية سماعة عنه (ع) أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل والمشهور أنها على الترتيب وذلك بحسب جنايته فإن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير وقيل غير ذلك وفي صحيحة بريد بن معاوية عنه (ع) ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذاك إليه قال لا ولكن بحق الجناية وروى عبد الله بن إسحاق المدايني عنه (ع) خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا أو لم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض وعن الكاظم والرضا (ع) ما يقرب منه وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله وإن قتل وضرب وأخذ فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم
Página 33