بالقضاء وحده كترك الصلاة والحج والعمرة ونحوها وهو فرض جديد وفي بعضها بالكفارة وحدها كوطي الحايض وتأخير قضاء رمضان من غير عذر إلى رمضان آخر ويجمع بينهما في بعض كافطار صوم رمضان وأما في حق العبد فلا يخلو الحق من أربعة أقسام مالي وبدني وديني وعرضي وينوب مناب القضاء في الأول رد المال المغصوب أو المسروق أو المخان به بعينه أو بمثله أو بقيمته إلى المالك إن كان موجودا أو الوارث ولو بمراتب مع الاعلام احتياطا والاستحلال عن حق الحبس مبالغا في التبليغ عينا ونماء وإلا بقي في ذمته يقتص منه يوم القيامة وهل هو لصاحبه الأول أو آخر وارث ولو بالعموم كالإمام أو ينتقل الحق إلى الله تعالى أقوال وتظهر الفائدة فيما لو كان هو الوارث أولا أو أخيرا وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه منه ومنهم من صرح بأن الحق للأول لكن لكل من الورثة عوض عن ألم حبس الحق الذي انتقل إليه كل ذلك أن أمكن وإلا فالعزم عليه مع الاشهاد والوصية إلى ثقة معه أيضا أو التصدق عنه مع الضمان وفي الثاني عرض الاقتصاص في جناية العمد على النفس على وارث المجني عليه وفي جنايته على الطرف والضرب واللطم ونحوهما عليه أو على الوارث أو الدية فيما له دية في غيره حتى الخطأ المحض وإن لم يكن جريمته أو الاستعفاء في الجميع من العمد وغيره أو المالي والبدني وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في توبة القاتل وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل وأما رواية عيسى الضرير عنه (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا ما توبته فقال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فليتزوج إليهم امرأة قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك قال فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم فتحتمل الحمل على ما إذا رجا العفو بذلك وفي الثالث بذل العلم في منعه والارشاد إلى الحق في الاضلال عنه كل ذلك عند القدرة على الوصول إلى من له الحق ولو كان بعيدا والخروج عن مظلمته وأما عند العجز فتكثير الحسنات بحسب المظالم ليقتص عنه في ديوان القيامة وإلا حمل من أوزار أربابها بقدرها ولا يظلم ربك أحدا وذلك قوله (تع) وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأما في الرابع نحو الغيبة والسب والقذف والايذاء فالاستعفاء عن ذي الحق مع البلوغ إليه وتمكين المقذوف من إقامة الحد عليه والاستغفار له مع عدمه من غير اعلام كما اختاره المحقق الطوسي والعلامة طاب ثراهما أو الذكر المجمل له كما اختاره شيخنا البهائي (قده) مطلقا كأن يقول له لك علي حقوق كثيرة أستعفيك منها أو المفصل مع الاعتذار إليه كما قربه الشهيد نور الله مرقده في قواعده إلا أن يزداد التأذي بالاظهار التفصيلي فيكتفي بالذكر المبهم حينئذ تحاميا عن ذنب آخر بالتفصيل وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة كلها من أن الاعلام إيذاء وتنبيه على ما يوجب البغضاء فلا يجب بل لا يجوز وأنه من حق آدمي فلا يسقط إلا باسقاطه فيجب ولكن على سبيل الاجمال حذرا عن مفسدة التفصيل ومن أن الحقوق مختلفة والرضا بالمجهول لا يمكن وقد تقدم في رواية الصدوق عن أبي عبد الله (ع) في رجل فجر بجارية أخيه أن توبته أن يأتيه فيخيره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود وينبغي المبالغة في الاستعفاء عن صاحب الحق إن كان حاضرا بالتلطف والتودد والاحسان إليه ولو ببذل المال والتملق له ولو بلغ حد التخاسس لتطيب نفسه بالعفو فإن عفى برئت ذمته من المظلمة وليس له الرجوع وإلا كان تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيمة بعض جنايته وعليه أن يحاسب الحقوق التي عليه ويجبر كل واحد منها بحسنة في مقابلته بإزائه مع رعاية المناسبة بالتضاد فإنه أبلغ في مخالفة النفس وزجرها عن العود وكل ظلمة ارتفعت إلى القلب من معصية فلا تنمحي عنه إلا بنور يرتفع إليه من حسنة تضادها فإن المرض إنما يعالج بالضد الخاص وكذلك يفعل ابتداء لو كان المستحق ميتا ولم يكن الحق موروثا أو غائبا هو أو وارثه مع الاستغفار له فإنه من جملة الحسنات التي يعاوض بها في القيمة والمتحري نصوح توبته كذلك يعمل في الطهارة عن حق الله (تع) أيضا تكميلا وتقوية لها فورد في الحديث النبوي اتبع السيئة بالحسنة تمحها فيجبر التائب معصية كل عضو بطاعته مع اعتبار أخص النسب نحو سماع الملاهي بسماع القرآن و الغناء بتلاوته والأذان والقعود في مقاعد المعصية بالقعود في حلق الذكر ومجالس العلم والوعظ وفي المسجد جنبا بالاعتكاف فيه للعبادة والرقص بالتبتل والتضرع والابتهال والقتل الذي هو إماتة الحي بالاعتاق الذي هو كاحياء الميت إذ الرق لا وجود له لنفسه والغيبة لأحد بالثناء عليه والهجو بالمدح والغصب بالصدفة سيما على المغصوب منه والخيانة بالنصيحة والإهانة بالإكرام والتسبب إلى مساءته بالتسبب إلى متبرئه إلى غير ذلك مما لا يخفى وعن أمير المؤمنين (ع) إن الله يكفي بكل حسنة سيئة إن الحسنات يذهبن السيئات وعن أبي عبد الله (ع) ليس شئ أضر عاقبة ولا أسرع دركا للخطيئة من الحسنة أما إنها لتدرك الذنب العظيم القديم المنسي عند صاحبه فتحته وتسقطه وتذهب به بعد اثباته وذلك قوله سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين باب الحد والتعزير وهما في اللغة المنع والتأديب ويطلقان على التأديب الشرعي فالمقدر حد وغيره تعزير والمقدرات خمسة الرجم والقتل بغيره والجلد والتغريب والقطع وأما الرأس فلم يلتفت إليه المصنف والمذكور منها في صريح الكتاب ما عدا الأول فتأمل من أتى فاحشة فالأحب أن يسترها ابتداء واستدامة ولا يفضح نفسه على رؤس الملأ ويتوب عنها فيما بينه وبين ربه ويقيم حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب فإن العفو في حقوق الله قريب من التائبين فإن لم يستتر ترتب عليها أحكام يستوفى مهماتها في فصول الأول في الزنا واللواط والمساحقة وهي دلك المرأة فرجها بفرج أخرى من أقر صريحا بالزنا فاعلا أو قابلا أو اللواط الموقب كذلك أو المساحقة عند الحاكم أربعا ولو في مجلس واحدا وشهد عليه عنده في مجلس واحد على المشهور أربعة شهود ذكور أنهم شاهدوه عيانا يولج فيه ويخرج كالمرود في المكحلة والرشا في البئر أو يولج فيه ويخرج أو تسحق فرجها بأخرى وكان الثبوت قبل ظهور التوبة من المحرم
Página 28