El Tibyán en los deberes de los portadores del Corán

Al-Nawawi d. 676 AH
52

El Tibyán en los deberes de los portadores del Corán

التبيان في آداب حملة القرآن

Investigador

محمد الحجار

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

وعن فضيل بن عمرو ﵁ قال دخل رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ: مسجدا فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل فقال أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول الله ﷺ: يقول سيجئ قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه وهذا الإسناد منقطع فإن الفضل بن عمرو لم يسمع الصحابة وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي ﷺ:

1 / 57