El Tibyán en los deberes de los portadores del Corán

Al-Nawawi d. 676 AH
186

El Tibyán en los deberes de los portadores del Corán

التبيان في آداب حملة القرآن

Investigador

محمد الحجار

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي باسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل ﵁ كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي اه. بيعه مهمة غير المسلم [فصل] تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله ﷺ: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويحرم بيع المصحف من الذمي فان باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي * ١ - أصحهما لا يصح * ٢ - والثاني يصح ويؤمر في الحال بأزالة ملكه عنه ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله

1 / 191