167

El Tibyán en los deberes de los portadores del Corán

التبيان في آداب حملة القرآن

Editor

محمد الحجار

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

* فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به وكرهه النخعي * قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس باكلها قال القاضي ولو كان خشبة كره إحراقها
حكم كتابة الحروي
[فصل] مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الامام مالك ﵀ وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀

1 / 172