[3] مسألة: ذهب الأكثر إلى جواز نسخ الشرائع(2)، وانكرت اليهود ذلك، وشرذمة من أهل الإسلام(3) لنا أن الشرائع [5 أ] مصالح، والمصالح يجوز اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة [2أ-ب] والمكلفين، وقد اجمعوا معنا أن قبلة ابراهيم(1) -عليه السلام- كانت الكعبة، ثم نسخ ذلك في شريعة موسى(2) -عليه السلام- <<فصارت>>(3) القبلة إلى بيت المقدس(4)
Página 35