مسألة: اعلم أن النسخ في اللغة، عبارة عن: النقل والإزالة، يقال <<نسخت هذا إذا أزلته>>(4) ونسخت <<الرياح>>(5) الأثر(6) ثم قد صار النسخ في الشرع، عبارة عن إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان <<المنسوخ>>(7) ثابتا مع تراخيه عنه(8) (وإنما قلنا مثل الحكم [4 أ] الشرعي؛ لأن نفس نسخ الحكم يكون بداء، قلنا: بطريق لتدخل فيه الدلالة والأمارة؛ لأن نسخ الأخبار الآحاد في باب المعاملات، يجوز بما هو من جنسها على ما يأتي بيانه.
قلنا: شرعي؛ لأن النسخ بدلالة العقل لا يجوز(1) قلنا: مع
تراخيه؛ لأن النسخ في الحال يكون بداء، والبداء لا يجوز على الله سبحانه على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
[تعريف الناسخ]
[2] مسألة: <<حد الناسخ هو الطريق الشرعي، الدال على زوال مثل
الحكم الثابت أولا، بدليل شرعي على وجه لولاة لكان ثابتا مع تراخيه عنه>>(2).
[تعريف المنسوخ]
والمنسوخ: هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به، مالم يرد عليه النسخ، وهذه الحدود جامعة شاملة تطرد وتنعكس(3).
وقد كثر الإختلاف في هذه الحدود، وهذا هو اختيار الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(4)
Página 33