[حكم نسخ الأشق بالأخف والمساوي]
[6] مسألة: نسخ الأشق بالأخف <<والمساوي>>(1) جائز إجماعا(2)،
وقد نسخ الله العدة(3) <<من>>(4) حول إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ الأخف بالأشق جائز <<عندنا خلافا لبعضهم>>(5) وقد نسخ صيام عاشوراء(6) بشهر رمضان وهو أشق.
[حكم النسخ إلى غير بدل]
[7] مسألة: يجوز النسخ إلى غير بدل كقوله تعالى: [5] {إذا ناجيتم الرسول [2ب-ب] فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] قد نسخ حكمها إلى غير بدل.
Página 37