87

They Ask You About Contemporary Financial Transactions

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

Editorial

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Año de publicación

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

Ubicación del editor

القدس / أبوديس

Géneros

على أن الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحة، وأقرهم النبي ﷺ على ذلك، ولم يثبت عنه أنه أنكر عليهم ذلك إلا أنواعًا من المعاملات ثبت تحريمها لما فيها من الغرر أو الربا أو المخادعة، لكن لم يقل لهم: لا تتعاملوا إلا بمعاملة ثبت حلها. مما يدل على أن الأصل الحل والإباحة، ولا أقول: الصحابة فقط! بل الناس جميعًا من زمانهم إلى زماننا هذا يتعاملون في أسواقهم بشتى أنواع المعاملات من غير نكير مما يدل على إجماعهم على أن الأصل في هذه المعاملات الحل والإباحة. ومن الأدلة أيضًا: أن المستقرئ لأدلة الشريعة في سائر أبواب كتاب البيع يجد أن الأدلة حرصت على بيان العقود المحرمة فقط، فغالب الأدلة الموجودة إنما هي في بيان ذلك، وهذا يدلنا على أن الأصل هو الحل والإباحة وإنما المراد بيان ما هو محرم فقط، كذلك باب العبادات فالأدلة فيه غالبًا تبين ما يجوز منها فقط، أما ما لا يجوز فهو نزر قليل مما يدل على أن الأصل فيه المنع، فالشريعة تحرص على بيان المحرم منه، وباب المعاملات غالب الأدلة فيه إنما هي في بيان المعاملات المحرمة فدل ذلك على أن الأصل فيه الجواز والحل، والله أعلم] قواعد البيوع وفرائد الفروع، وغير ذلك من الأدلة التي لا يتسع المقام لتفصيلها.
وخلاصة الأمر أن الأصل في باب المعاملات الإباحة إلا ما أخرجه الدليل عن ذلك.
- - -

1 / 90