134

They Ask You About Contemporary Financial Transactions

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

Editorial

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Edición

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Año de publicación

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

Ubicación del editor

القدس / أبوديس

Géneros

وينبغي أن يعلم أن مجمع الفقه الإسلامي أجاز ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث عل سبيل التبرع كما ورد في القرار رقم ٥ من الدورة الرابعة: [ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزامًا مستقلًا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أنَّ هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد].
وخلاصة الأمر أن الأصل في عقد المضاربة أنه لا يجوز ضمان رأس مال المضاربة من المضارب إلا إذا تعدى أو قصر ويجوز أن يتبرع المضارب بضمان ما يلحق صاحب المال من خسارة عند وقوعها فعلًا وليس عند انعقاد العقد على أن لا يكون التبرع بتحمل الخسارة شرطًا ملفوظًا أو ملحوظًا عند العقد.
- - -

1 / 138