The Weak Hadith and its Ruling on Evidence
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
Editorial
دار المسلم للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Weak Hadith and its Ruling on Evidence
Abdul Karim Al-Khudair d. Unknownالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
Editorial
دار المسلم للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
(^١) لا يرد على هذا أن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، ولا يشترط اللقاء كما في شرح النووي على صحيحه ١/ ١٤، لأنا نقول: إنه يكتفي بها إذا لم يعلم أنهما لم يجتمعا، أما إذا تيقنا أنهما لم يجتمعا، فالسند منقطع بلا شك. (^٢) الإجازة: هي الأذن في الرواية، وقد يحصل عليها الراوي من شيخ ولم يلتق به، كأن يقول الشيخ: أجزت مروياتي لمن أدرك زماني انظر: فتح الباقي شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري ٢/ ٦٠، ٦٤. (^٣) الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها، غير المعاصر له، اْو المعاصر ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن الواجد لا يروىِ تلك الأحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة. انظر: تدريب الراوي ص ٢٨٢، والإلاع للقاضي عياض ص ١١٦ - ١١٧ وسماها "الخط". (^٤) شرح نخبة الفكر ص ٧٠. (^٥) سيأتي الكلام على السقط الخفي وأنواعه بعد الكلام على أنواع السقط الظاهر.
1 / 62