The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
171

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Editorial

دار المسلم للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه: هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها (^١). أنواع مجهول الحال: مجهول الحال نوعان، هما:- ١ - مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. ٢ - مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور (^٢). حكم رواية النوع الأول: اختلف العلماء في قبول رواية من عرفت عينه، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، علي أقوال، هي:- ١ - ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة (^٣) وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي (^٤).

(^١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٤، إتمام الدراية للسيوطي ص ٦٣ - ٦٤. (^٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١، روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤٦، وفي إتمام الدراية ص ٦٤ أن مجهول الحال هو المستور. (^٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تنقيح الأنظار وشرحه ٢/ ١٩١ - ١٩٢. (^٤) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨.

1 / 174