92

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Géneros

ابنِ عباسٍ ﵄، وعائشةَ ﵂، ومِن التابِعِين: عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ، ومحمَّدِ بنِ سِيرِينَ، وابنِ عَوْنٍ، ولا أعلَمُ أحدًا مِن الصحابةِ صحَّ عنه خلافُ هذا المعنى. أما ما جاء عنِ ابنِ عباسٍ، فقولُه: «أمَرَ اللهُ نساءَ المؤمِنِين إذا خَرَجْنَ مِن بيوتِهِنَّ في حاجةٍ أنْ يُغطِّينَ وجوهَهُنَّ مِن فوقِ رؤوسِهِنَّ بالجلابيبِ، ويُبْدِين عينًا واحدةً»، أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتِمٍ عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ (١)؛ وهي صحيفةٌ قوَّاها أحمدُ، واحتج بها البخاريُّ (٢). وأما ما جاء عن عائشةَ، فقولُها: «تَسْدُلُ المرأةُ جلبابَها مِن فوقِ رأسِها على وجهِها» (٣)؛ أخرَجَه سعيدُ بنُ منصورٍ في «سُنَنِه» بسندٍ صحيحٍ. وأما ما جاء عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ، فما رواه ابنُ عونٍ،

(١) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٩/ ١٨١)، وابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» (١٢/ ١٤١)، مِن طريقِ عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عباس. (٢) انظر: «فتح الباري» (٨/ ٤٣٨ - ٤٣٩). (٣) أخرجه سعيدُ بن منصور في «سننه»، كما في «فتح الباري» (٣/ ٤٠٦).

1 / 101