309

The Trial of the Killing of Uthman Ibn Affan

فتنة مقتل عثمان بن عفان

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

صلاها وحده صلى ركعتين" (^١) ورواها مالك (^٢) من طريق نافع به.
ورواه الإمام مالك أيضًا (^٣): من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته. ثم أتمها بعد".
وهذا مرسل، وقد روي موصولًا عن ابن عمر.
ورواه الدارمي (^٤) من طريق سالم، عن أبيه نحوه.
٤ - قال البخاري في صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان" (^٥).
ورواه مسلم (^٦) من طرق عن عروة عن عائشة ﵂ وفي بعضها (وزيد في) بدل (وأتمت).

(^١) الجامع الصحيح (ص: ٤٨٢).
(^٢) الموطأ (١٤٩).
(^٣) الموطأ (ص: ٤٠٢).
(^٤) السنن (٢/ ٥٦).
(^٥) البخاري، الجامع الصحيح (فتح الباري: ٢/ ٥٦٩).
(^٦) الجامع الصحيح (١/ ٤٧٨).

1 / 340