260

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Géneros

يجزئك) وقوله (ستة أو سبعة) للتنويع يعني من النساء من تكون غالب عادتها ستة ومنهن من تكون سبعة، (وأقل طهر بين حيضتين ثلاث عشرة يومًا) وهذا يكون بين خمسة عشر واليوم يعني إذا جاء الحيض للمرأة ثم رأت الطهر - حينئذٍ - بين حيضة وحيضة هذا يسمى طهرًا أقله بحيث لو جاء الدم قبل تمامه لا يعد حيضًا كم مقداره قالوا ثلاث عشرة يومًا بمعنى لو جاءتها العادة ثم طهرت واغتسلت ثم مقدار خمسة أيام ورجع الدم ولو كان بصفاته قال هذا ليس بدم حيض؛ لماذا؟ لأنها طهرت خمسة أيام وأقل طهر إنما يكون ثلاثة عشر يومًا فلا بد أن يكون بين انقطاع الدم وبين وجود الدم الآخر الحيض الآخر لا بد أن تستوفي ثلاث عشر يومًا بمعنى أنه لا يكون أقل وقد يكون أكثر قد تطهر وتبقى شهرين أو ثلاثة لا تحيض وهذا موجود قد تبقى سنة ولا تحيض - حينئذٍ - أقل ما يصدق عليه أنه طهر؟ هو ثلاثة عشر يومًا، وهذا كذلك دليله الوجود والصحيح أنه لا أقل للطهر ولا لأكثره؛ لأكثره هذا يكاد يكون مجمع عليه لأنه وجود من النساء من لا تحيض أصلًا فهي طاهرة مطلقًا وأما أقل طهر بين حيضتين فهذا مبني على أقل وأكثر الحيض والصحيح إذا رجحنا بأنه قد تحيض يوم وليله ثم تطهر يومين أو ثلاث ثم قد ترى الدم بصفاته نقول هذا حيض كذلك؛ لماذا؟ لأنه لم يرد تحديد لأقل طهر بين حيضتين فمتى ما رأت الدم ثَمَّ حكم الله عزوجل - سواء طهر - ولذلك سيأتي التلفيق وهي أن ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا أو يوم دمًا ويومين طهرًا - حينئذٍ - لفقوا لها عادة من هذه الأيام التي يتخللها طهر فإذا كان كذلك - حينئذٍ - نقول قد يأتي الدم يوم وليله وتثبت عادتها على ذلك ثم طهر اليوم واليومين ثم يعاودها الدم فنحكم عليه بأنه دم حيض بناء على الأصل السابق أن الأصل الذي يخرج من رحم المرأة على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه حيض ثم الحيض له صفات كما سيأتي فمتى ما وجدت هذه الصفات ترتب عليه الحكم، احتج أحمد بما [روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض - زعمت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض - فقال علي لشريح قل فيها - يعني احكم - فقال شريح - هذا لأنه مخالف للعادة هذا وجوده قليل جدًا فلما كان وجوده قليلًا جدًا - حينئذٍ - احتجنا إلى بينة وإلا الأصل أنه قد يحصل هذا لما ذكرناه سابقًا تحيض يومًا وليلة ثم تطهر خمسة أيام ستة أيام ثم تحيض ثم تطهر إلى آخره انتهت عدتها في أسبوعين وهذا ممكن لكنه قليل لذلك قال - إن جاءت ببينة من بطانت أهلها - يعني خواصهم العارفين ببواطن أمورها - ممن يرضى دينه وأمانتها وشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة] بناء على الغالب كبف حاضت ثلاث مرات في الشهر؟ حاضت يوم وليله ثم طهرت اغتسلت ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا ثم حاضت الحيضة الثانية اليوم الخامس عشر ليوم وليله ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا هذه عشرين حاضت فيها حيضتين ثم حاضت ثم طهرت - حينئذٍ - وجدت الثلاث الحيض في شهر واحد؛ إذًا أقل حيض بين الأولى والثانية والثانية والثالثة هو ثلاثة عشر يومًا لأنه لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بمثل هذا نقول هذا لا يفهم منه تعميم الحكم على ما ذكر وإن وجد في المرأة التي حكم فيها إلا أنه

15 / 9