176

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Géneros

[رأيت رجال من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة] إذًا فعل الصحابة دل على أنهم إذا توضئوا جاز لهم المكث في المسجد قال في المبدع [إسناده صحيح] قال ابن تيمية رحمه الله تعالى [حينئذٍ يجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره - لكن بشرط أن يتوضأ - وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء] إذًا (ولا يلبث فيه) أي في المسجد (بغير وضوء) لكن لو تعذر الوضوء على الجنب واحتاج إلا اللبث جاز له من غير تيمم على الصحيح من المذهب الكلام هنا في المذهب أما الترجيح فالظاهر أنه لا يبقى، (ومن غسل ميتًا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل) هذا الأغسال المستحبة انتهينا من الأغسال الواجبة (من) هذه صيغة عموم (غسل ميتًا) ولو في ثوب سواء كان الميت صغيرًا أو كبيرًا مسلمًا أو كافرًا سن له الغسل يعني يسن له أن يغتسل بعد تغسيله للميت وسبق معنا أن الغاسل هو الذي يباشر الغسل لا الذي يصب الماء الذي يصب الماء لا يسمى غاسلًا حينئذٍ يسن له أن يغتسل؛ لماذا؟ لأمر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي ولفظه (من غسل ميتًا فليغتسل) هذا موقوف على أبي هريرة الصحيح موقوف على أبي هريرة وصحح جماعة وقفه عليه وعن علي نحوه وظاهره يفيد الوجوب لو كان مرفوعًا لو كان مرفوعًا لأفاد الوجوب لأن قوله (فليغتسل) هذه تفيد الوجوب ولكنه مصرف لحديث (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس وحسنه الحافظ ولقول ابن عمر (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل) أخرجه الدار القطني وصححه الحافظ، إذًا (من غسل ميتًا) مطلقًا (فليغتسل) والأصل فيه أنه واجب على ظاهره لكنه مصروف هذا إن صححنا أنه مرفوع والصحيح أنه مستحب كما ذكرناه فيما سبق ولذلك في الموطأ (أن أسماء غسلت أبا بكر ثم سألت من حضرها من المهاجرين هل عليها من غسل؟ فقالوا: لا) دل على أنه ليس بواجب وقال ابن عقيل [ظاهر كلام أحمد عدم الاستحباب] الظاهر أنه مستحب لما ذكرنا، (أو أفاق من جنون) (أو أفاق) يعني رجع إليه عقله وكان مجنون فاستحب له الغسل (أو إغماء بلا حلم) يعني من المجنون والمغمى عليه فإن وقع حلم منهما حينئذٍ كما سبق أنه يجب الغسل خروج المني من المحتلم مطلقًا سواء كان عاقلًا أو لا؛ موجب للغسل هنا أفاق من جنون ولم يحتلم سن له أن يغتسل، الدليل قياسًا على المغمى عليه (أو إغماء) يعني أفاق من إغماء بشرط أن لا يكون احتلام؛ ما الدليل؟ قال لأن النبي ﷺ اغتسل من الإغماء متفق عليه وفعل النبي ﷺ أقل أحواله أنه سنة وفي معناه المجنون بل هو أولى منه، إذًا المجنون يستحب له الغسل إذا أفاق من جنونه قياسًا على المغمى عليه وأما المغمى عليه فلورد فعل النبي ﷺ كما جاء في ما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذًا هذه أسباب للغسل المستحب أولًا: إذا غسل ميتًا يستحب له أن يغتسل، ثانيًا: إذا أفاق من جنون يستحب له أن يغتسل والدليل قياسًا على المغمى عليه، ثالثًا: المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه سن

10 / 13