الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Salih Al-Lahham d. Unknown
135

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

المطلب الثالث حبس الحائض لمن معها وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في حبس المحرم المسألة الثانية: في حبس الرفقة. المسألة الثالثة: في حبس الكري. المسألة الأولى: في حبس المحرم. ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (١). واستدلُّوا: ١ - بحديث عائشة ﵂ قالت: حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا» (٢). قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (٣). ٢ - ولقول أبي هريرة ﵁: أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم

(١) انظر: المنتقى (٣/ ٦٠) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٣٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٢٤) المحلى (٧/ ٢٤١) فتح الباري (٣/ ٥٩٠). (٢) أخرجه البخاري في باب الزيارة يوم النحر، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت وفي باب الإدراج من المحصب من كتاب الحج، وفي باب قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾ من كتاب الطلاق، الصحيح (٢/ ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٣) (٧/ ٧٥) ومسلم في باب وجوب طواف الوداع من كتاب الحج (٢/ ٩٦٤). (٣) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).

1 / 139