الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Salih Al-Lahham d. Unknown
16

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

المبحث الأول في الأحكام المتعلقة بالطهارة وفيه ثمانية مطالب: المطلب الأول: في قراءة القرآن. المطلب الثاني: في الذِّكر. المطلب الثالث: في مسِّ المصحف. المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض، وطهارة سؤرها، وعَرقها. المطلب الخامس: في دخولها للمسجد. المطلب السادس: في غسلها من المحيض. والتيمُّم عند فقد الماء. المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة. المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت * * * المطلب الأول في قراءة الحائض للقرآن (١) وفيه فرعان: الفرع الأول: في قراءة الكثير منه (ما كان أكثر من آية) ولأهل العلم في حكم ذلك قولان:

(١) نقصد بالقراءة ما كان معها حركة باللسان، فأما النظر في المصحف، وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، انظر: المجموع (٢/ ١٦٣).

1 / 20