الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Editorial
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٩ هـ
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Salih Al-Lahham d. Unknownالأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Editorial
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٩ هـ
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Géneros
(١) انظر: الإشراف (١/ ٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠) المنتقى (٢/ ٢٢٤) القوانين الفقهية (٨٩) شرح الخرشي (٢/ ٣١٤). (٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤). (٣) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥). (٤) المحلى (٧/ ٢٥٧) (٢/ ٢٢٠). (٥) المبسوط (٤/ ٣٨) فتح القدير والعناية (٣/ ٥١) والحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٣) رد المحتار (٢/ ٥١٩) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩). (٦) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) حاشية المقنع (١/ ٤٤٥). (٧) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٣٩، ٢٤١). (٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠). (٩) فتح القدير (٣/ ٥١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٨). إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث. ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٥، ٢٤٠).
1 / 130