The Refined in Comparative Jurisprudence
المهذب في علم أصول الفقه المقارن
Géneros
القسم الثاني: " الواجب المخيَّر ".
فالواجب المعيَّن، مأخوذ من التعيين، وهو: التخصيص،
فيكون الواجب المخصَّص.
وهو في الاصطلاح: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا بعينه،
دون تخيير بينه وبين غيره.
أي: أنه الذي تعين المطلوب به بشيء واحد لا خيار للمكلف في
نوعه، فلا يمكن أن تبرأ ذمته - وهو المطالب به - إلا إذا فعله بعينه.
ومن أمثلته: الصلوات المفروضة، وصيام رمضان، والزكاة،
والحج، وأداء الديون، والوفاء بالعهد، أو نذر عتق هذا العبد،
ونحو ذلك.
وأما الواجب المخيَّر فهو لغة من التخيير وهو: التفويض.
يقال: " خيرته بين الشيئين " إذا فوضت إليه الاختيار.
والمراد بالواجب المخيَّر هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا لا
بعينه، بل خيَّر في فعله بين أفراده المحصورة المعينة.
أي: أنه الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد، وإنما كان له
أفراد، وخيَّر المكلف فيه بأن يأتي بما شاء منها.
مثاله: كفارة اليمين؛ حيث إن الشارع قد طلب من المكلف أن
يكفر عن يمينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي:
" الإطعام " أو " الكسوة " أو " الإعتاق ".
ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) .
1 / 157