The Refined in Comparative Jurisprudence
المهذب في علم أصول الفقه المقارن
Géneros
ولكن النزاع حصل في القطعي، فأصحاب المذهب الثاني يسمونه
" فرضًا "، و" واجبًا " بطريق الترادف.
وأصحاب المذهب الأول - وعلى رأسهم الحنفية - يسمونه باسم
"الفرض "، وذلك مما لا يضر أصحاب المذهب الثاني، فليسم كل
فريق بما شاء، وهو مجرد اصطلاح.
والراجح عندي التفصيل:
فإن نظر إلى الأمر وأنه حقيقة للوجوب بمعنى الطلب الجازم بقطع
النظر عن كون الدليل قطعيًا أو ظنيًا، فإن الخلاف يكون لفظيًا.
وإن نظر إلى أحكام كل منهما وما يفيده، فإن الخلاف يكون
معنويًا؛ فإن أصحاب المذهب الأول - وعلى رأسهم الحنفية - قد
ذكروا أحكامًا شرعية وفرَّقوا بينها وبين الأحكام الأخرى، وكان
سبب هذا التفريق هو تفريقهم بين " الفرض " و" الواجب ".
وقد بسطت القول في ذلك في كتابي: " إتحاف ذوي البصائر
بشرح روضة الناظر "، و" الخلاف اللفظي عند الأصوليين "،
فارجع إليهما إن شئت.
المسألة الثالثة: في صيغ الواجب:
الصيغ التي تدل على الواجب هي ما يلي:
الأولى: فعل الأمر، كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الز اة) .
الثانية: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى:
(وليطوفوا بالبيت العتيق) .
1 / 155