393

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

Géneros

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
لا يجوز الإنتفاع بالمغصوب ويجب عليه ردَّه:
(حديث يزيد بن سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال:"لاَ يأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِبًا أو جَادّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدّهَا إِلَيْهِ".
(حديث أبي هريرة ﵁ ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه).
يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتاله وأخذ ماله:
(لحديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "لا تعطه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، قال: وإن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد".
(لحديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.
باب الشفعة
مشروعية الشفعة:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ بن عبد الله ﵄ الثابت في صحيح البخاري) قال: قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
الجار له حق الشفعة إذا كان بينهما حقٌ مشترك من طريق أو ماء أو غيره:

1 / 393