264

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Editor

أمين محمود خطاب

Editorial

المكتبة المحمودية السبكية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Géneros

في حياته للحديث ولأنه حمل نجاسة عمدا (وإن) وصلته بشعر طاهر من غير الآدمي ولم يكن لها زوج فهو حرام ايضا وإن كانت ذات زوج فثلاثة أوجه. أصحها إن فعلته بإذن الزوج جاز وإلا فهو حرام لما تقدم (ولحديث) حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يأهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم". أخرجه الجماعة (١) ﴿١٣٣﴾.
(وقال) أحمد والليث: الوصل الحرام مختص بوصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته. وغيره لا يحرم لما فيه من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ولا مخالفة (أما ربط) خيوط الحرير الملونة وغيرها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهى عنه اتفاقا لأنه ليس بوصل وإنما هو للتجميل والتحسين (٢).
(ز) نمص الشعر: وهو إزالة شعر الوجه والحاجبين وهو حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم الإزالة بل تستحب أو تجب كما تقدم (٣) وأصله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أخرجه السبعة (٤) ﴿١٣٤﴾.

(١) انظر ص ٨ ج ٢ تيسير الوصول (الوصول) و(القصة) بضم القاف وشد الصادر الخصلة من الشعر تؤخذ من الناصية حذاء الجبهة (والحرسي) بفتحتين وأحد الحرس. وهم خدم السلطان المرتبون لحراسته.
(٢) انظر ص ١٠٤ ج ١٤ شرح مسلم.
(٣) تقدم ص ١٨٣.
(٤) انظر رقم ٧٢٧٢ ص ٢٧٢ ج ٥ فيض القدير.

1 / 230