212

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Investigador

أمين محمود خطاب

Editorial

المكتبة المحمودية السبكية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Géneros

كنا عند عبد الله ابن مسعود فجاء ابن له قميص من حرير قال: من كساك هذا؟ قال أمي فشقه وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا. أخرجه الطبراني بسندين رجال أحدهما رجال الصحيح (١) ﴿١﴾.
(وقال) بعضهم: إنما دلت الأحاديث على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأما سائر الاستعمالات فلا والأصل الحل فلا تنبت الحرمة إلا بدليل (وقد) علمت أن الجمهور قاسوا سائر الاستعمالات على الأكل والشرب. فالاحتياط الاحتزار عن استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
٥ - المضبب والمحلى بالذهب أو الفضة
المضبب "المربوط كسره أو شقه بذهب، أو فضة" ويحرم استعماله عند الشافعي وأحمد إلا ما كان مضببا بيسير الفضة (وقال) أبو يوسف بكراهته لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي صلى الله عليه وعلى ىله وسلم قال: "من شرب في إناء ذهب، أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه (٢). ﴿٣٧﴾ قال ابن القطان: هذا الحديث لا يصح. زكريا وأبوه لا يعرف فهما حال (٣)، وقال الحاكم: لم نكتب هذه اللفظة "أو إناء فيه شيء من ذلك" إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوف عليه.

(١) انظر ص ١٤٤ ج ٥ مجمع الزوائد (لبس الصغير الحرير) وانظر تمام الكلام في هذا في بحث (منع الصغير مما لا يحل للكبير) ص ٢٦١ ج ٦ - الدين الخالص طبعة أولى.
(٢) انظر ص ٢٩ ج ١ بيهقي (النهي عن الإناء المفضض).
(٣) انظر ص ٢٩ ج ١ - الجوهر النقي (النهي عن الإناء المفضض).

1 / 178