44

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع، وهو أصل شرعي معتبر، مبناه على الاحتياط وحماية أحكام الدين (١). قال ابن تيمية: (والذريعة: ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة) (٢). مثال ذلك: أن الله نهى عن سب آلهة الكفار مع كونه من مقتيضات الإيمان بألوهيته سبحانه، وذلك لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله ﷾ عدوًا وكفرًا على وجه المقابلة. قال تعالى: ﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾. وبذلك يعلم أن ما أدى إلى الممنوع كان ممنوعًا؛ إذ للوسائل أحكام المقاصد، ولذا فإن ما أفضى إلى البدعة وأدّى إليها فهو ملحق بها، حكمه حكمها. إلا أنه لا بد من التبيُّن في إطلاق الحكم على عمل ما من الأعمال لمجرد إفضائه إلى الابتداع بأنه ذريعة إلى البدعة؛ فإن هناك شروطًا لا بد من مراعاتها في هذا الحكم.

(١) انظر الفروق (٢/ ٣٢ - ٣٣) وإغاثة اللهفان (١/ ٣٦١ - ٣٧٠)، وإعلام الموقعين (٣/ ١٣٥ - ١٥٩)، والموافقات (٢/ ٣٩٠). (٢) الفتاوى الكبرى (٦/ ١٧٢).

1 / 51