39

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع معنى هذا الأصل: أن كل من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله ﷺ فقد جاء ببدعة ضلالة؛ إذ لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه من طاعات، ولا يعبد سبحانه إلا بما أذن به من عبادات. ذلك أن الأصل في العبادات المنع؛ إذ هي مبنية على التوقيف. قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وبهذا يعلم أن (كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة) (١). قال الشاطبي: (ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعًا وليس بمشروع) (٢). والتقرب إلى الله بما شرع أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل إنه مقتضى توحيد الله والإيمان به، وهو توحيد الإتباع، وهو أحد شرطي العمل الصالح إذ لا بد لقبول العمل من شرطين: الإخلاص والمتابعة. والمقصود أن الابتداع يقع من جهة هذا الأصل في كل ما يمكن أن يتقرب به إلى الله، فيشمل التقرب إلى الله بنوعين من العبادات:

(١) الاستقامة (١/ ٤٢). وانظر مجموع الفتاوى (٤/ ١٠٧، ١٠٨). (٢) الاعتصام (٢/ ١٠٨).

1 / 46