157

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

تهدم الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة ضالون) (١). وقد قيل: (زلة العالِم زلة العالَم) (٢). القاعدة الثانية والعشرون (٢٢) إذا عَمل بالمعصية العوامُّ وشاعت فيهم وظهرت، ولم ينكرها العلماءُ الذين يُقتدى بهم وهو قادرون على الإنكار، بحيث يعتقد العامةُ أن هذه المعصية مما لا بأس به فهذا ملحق بالبدعة. وذلك بخلاف ما إذا أُنكر عليهم فإن العامي يعتقد - والحالة كذلك - أن هذا الفعل عيب، أو أنه غير مشروع، والعالم قائم مقام النبي ﷺ في الناس (٣). قال الشاطبي: (فإذن عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكرِ ووجود القدرة عليه فلم يفعل؛ دلَّ عند العوام على أنه فعلٌ جائز، لا حرج فيه، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يُقنع بمثله من العوام، فصارت، المخالفة بدعة) (٤).

(١) المصدر السابق (٢/ ١٠١). والأثر أخرجه الدارمي عن عمر بن الخطاب ﵁ في سننه (١/ ٧١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٧٩، ٩٨٠) برقم ١٨٦٧ - ١٨٧٠. (٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٧٤). (٣) انظر الاعتصام (٢/ ١٠٢). (٤) المصدر السابق.

1 / 165