139

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الدين واندراسه، كقوله ﷺ: «إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر» (١). قال الشاطبي: (فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي ﷺ من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد، لا من جهة كونها عادية) (٢). توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بأحكام الدين القاطعة كتحريم الزنا وشرب الخمر، وبالمقدَّرات الشرعية، فتشمل أنواع الجنايات والحدود، وأنصبة المواريث، ومقادير الكفارات والعدة، ونحو ذلك مما ورد في الشرع تحديده بقدر معين. وإذا كان لهذه المقدَّرات جهتان: جهة عادية وجهة تعبدية؛ فإن الابتداع يقع فيها من جهة كونها تعبدية، لا من جهة كونها عادية معقولة المعنى. وكون هذه المقدَّرات تعبدية معناه أن الشارع جعلها أحكامًا ثابتة لا تقبل التبدل ولا التغيُّر في كل زمان ومكان.

(١) أخرجه البخاري (٩/ ٣٣٠) برقم ٥٢٣١، ومسلم (١٦/ ٢٢١) واللفظ له. (٢) الاعتصام (٢/ ٩٨). وانظر منه (٢/ ٨٢ - ٩٨).

1 / 147