125

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

قال ابن رجب: (ومما أحدث من العلوم: الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم. وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره) (١). ٣ - التعرض للألفاظ المجملة بالإثبات أو النفي بإطلاق. كلفظ (الجهة) و(الجسم) و(العرض). وقال ابن تيمية: (فلم ينطق أحد منهم [أي السلف] في حق الله بالجسم لا نفيًا ولا إثباتًا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا تحق حقًا ولا تبطل باطلًا ... بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة) (٢). أما طريقة السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة فقد بيَّنها ابن أبي العز بقوله: (والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي: فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني). وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى

(١) فضل علم السلف على علم الخلف (٦١)، وانظر مجموع الفتاوى (١١/ ١٥). (٢) مجموع الفتاوى (٣/ ٨١).

1 / 133