The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
96

The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Géneros

السؤال (٤٢٥): إذا خلع المحرم رداءه وفيه طيب فهل يجوز أن يرده بلا غسل بحجة أنه مستديم؟ الجواب: لا يعيده حتى يغسل الطيب وليس هو مستديم له؛ لأنه خلعه. السؤال (٤٢٦): ما حكم الحج أو العمرة تطوعًا عن الوالدين وهم أحياء؟ الجواب: المذهب جواز ذلك، والصحيح أنه لا يحج عنهما ولا يعتمر إلا إذا كانا عاجزين، فقلت له: حتى وإن كانا قد قاما بالغرض فقال ﵀: ما جاز في الفرض جاز في النفل. السؤال (٤٢٧): في الصحيح يقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن أبي بكر: «أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» (١) ما المراد بالطواف هنا؟ الجواب: المراد به بالنسبة لعبد الرحمن طواف تطوع. فقلت له: أو لعله وداع فقال: أو ذاك ولكن نجزم أنه ليس طواف عمرة. السؤال (٤٢٨): إذا تعدى الميقات ثم عاد فأحرم منه فهل يجزئ ذلك؟ الجواب: نعم، يجزئ ذلك. فقلت: أما إذا دخل في النسك فلا يجزئ فقال: نعم. السؤال (٤٢٩): وسألته عن ترك الواجب في الإحرام وأنه كان يقول بأن تاركه ليس عليه دم؟ الجواب: فقال ﵀: القول بأن عليه دم قول العلماء ولو لم نقل به للعب الناس.

(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

1 / 97