The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Editorial
مركز الدعوة والإرشاد
Número de edición
الرابعة
Año de publicación
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Ubicación del editor
القصب
Géneros
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم ٢٨٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٥٧، والإرواء، ١/ ٢٠٢. (٢) فعن عائشة زوج النبي ﷺ أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب عرق المستحاضة، برقم ٣٢٧. وعن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»، قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٨،ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٣. (٣) قيل: هو إناء صغير تغسل فيه الثياب. (٤) أي: لينهض. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم ٦٨٧،ومسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، برقم٤١٨. (٦) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٣٦٦.
1 / 71