المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

Hazim Khanfar d. 1450 AH
12

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

Géneros

التَّعَارُضُ وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ؛ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ: أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ. فَصْلٌ وَإِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ عَلَى حُكْمٍ، أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُا مِنْ غَيْرٍ مُعَارِضٍ: وَجَبَ إِثْبَاتُهُ. وَإِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ الجَمْعُ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ: عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ: وَجَبَ التَّرْجِيحُ. فَيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: - النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ. - وَالظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ. - وَالمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ. - وَالمُثْبَتُ عَلَى النَّافِي. - وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى المُبْقِي عَلَيْهِ. - وَالعَامُّ المَحْفُوظُ عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ. - وَمَا كَانَتَ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ. - وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ. - وَيُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِيُّ عَلَى الظَّنِّيِّ.

1 / 13