فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ .
١١- ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ .
قالوا: منسوخة بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ .
وأقول: لا تعارض بين الآيتين، فإنه ﷺ مُخَيَّرٌ أن يحكم بين أهل الكتاب وأن يعرض عنهم، فإذا اختار الحكم فليلتزم بتطبيق ما نزل إليه والحكم به بينهم.
١٢- ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ .
قالوا: منسوخة بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ .
وأقول: لا تعارض؛ لأنه قال: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، فشهادة غير المسلمين عند عدم تيسر شهادة المسلمين.
١٣- ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ .
قالوا: منسوخة بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء﴾ وبقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ .
وأقول: هذا من التخصيص، وهو أيضًا من باب أنه: لا وجوب مع عجز عنه.
١٤- ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ .
ظاهره أن العفيف لا يتزوج الزانية، وقد نسخ بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ .
وأقول: هذا من النسخ إن فسر الأيامى بالزانيات؛ لمقابلته بالصالحين.
١٥- ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ .
قالوا: منسوخة بقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ .