50

The Nine Issues

المسائل التسع

Editorial

مكتبة الإيمان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٥

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

لقَوْل الْقَدُورِيّ وَلَو عَاد اليه قبل الاحرام يسْقط بالِاتِّفَاقِ أَي عِنْد أَئِمَّتنَا الثَّلَاثَة وَزفر رَحِمهم الله تَعَالَى قَالَ فِي ارشاد الساري ص ١٩٠ وَلَا وجود للمشروط قبل وجود الشَّرْط وتنبه صَاحب شرح الْوِقَايَة بِهَذِهِ الْقُيُود فَقَالَ والقيد اتفاقي فبدل الْمَسْأَلَة وَقَوله هَذَا منقوض بقول الْقَدُورِيّ وَلَو عَاد اليه قبل الاحرام يسْقط بالِاتِّفَاقِ فالقيد احترازي جزما وَفِي فتح الْقَدِير ص ١٣٣ ج ٢ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعا وموقوفا لَا يجوز الْوَقْت الا باحرام وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِرِوَايَة ابْن ابي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَالشَّافِعِيّ واسحق بن رَاهَوَيْه رَحِمهم الله تَعَالَى وَلَيْسَ فِيهَا وَمن جاوزه بِغَيْر احرام فَعَلَيهِ دم الا فِي رِوَايَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه قَالَ اذا جَاوز الْوَقْت فَلم يحرم حَتَّى دخل مَكَّة رَجَعَ الى الْوَقْت وان خشِي أَن رَجَعَ الى الْوَقْت فانه يحرم ويهريق دَمًا فَفِيهِ وجوب الدَّم مُقَيّد بالاحرام من دَاخل الْمِيقَات فَهَذَا الْعَاجِز أمسك عَن القَوْل بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز خوفًا عَن الزِّيَادَة فِي الدّين بِغَيْر دَلِيل على الْوُجُوب وَهل القَوْل بِهِ سهل وَالْوَاجِب من أَحْكَام الاسلام مَا ثَبت بِالدَّلِيلِ الْمَشْهُور والائمة متفقون بِعَدَمِ وجوب الدَّم على المجاوز الَّذِي خرج الى الْمِيقَات بِغَيْر احرام من دَاخل الْمِيقَات وهم متفقون على عصيانه وارتكابه الْحَرَام وعَلى وجوب اُحْدُ النُّسُكَيْنِ عَلَيْهِ حج أَو عمْرَة

1 / 52